667

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: القضاء:
إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).
الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.
٢ - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.
الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
٣ - المثال.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.

(١) سورة النساء [١٢].

2 / 330