662

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف نافذًا ومرتبًا لآثاره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نفوذ التصرف إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه ما يأتي:
١ - أن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في ملكه.
٢ - أن إبطال التصرف بمجرد الدعوى وسيلة إلى التلاعب بالحقوق وإبطال العقد بالحيل، لأن بإمكان من أراد إبطال تصرفه أن يدعي عدم ملكيته لما تصرف فيه.

2 / 325