659

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الإقرار بالشيء للغير يلزم به له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المقر للغير بما أقر به له: أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه بما أقر به، وهو غير متهم في حقها فيلزمه ما أقر به كما لو ثبت بالبينة وأولى.
المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف.
٢ - إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف.
المسألة الأولى: إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالملكية ما يأتي:
١ - من يشتري سيارتي.
٢ - اشتر سيارتي.
٣ - هذا بيتي.
٤ - سأبيع بيتي.
٥ - أجرت بيتي.
٦ - رممت بيتي.

2 / 322