653

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا أنكر المقر له صفة ما أقر له به فالقول قول المقر مع يمينه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المقر ما يأتي:
١ - أنه غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.
٢ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزم بغير ما يعترف به.
٣ - أن الإقرار على الصفة التي يدعيها فلا يلزمه غير ما أقر به.
٤ - أن الحق لم يعلم إلا من قبله فلا يلزمه غير ما أقر به.

2 / 316