640

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
وفيها أمران هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.

2 / 303