637

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: إذا تبتت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
١ - التوريث.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا ثبتت الزوجية ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الإرث بثبوت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم تثبت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
١ - التوريث.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا لم تثبت الزوجية لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم تثبت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

2 / 300