635

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يوجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة لم يؤثر الإقرار في منع الإرث.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإقرار بأن الطلاب كان في الصحة ما يأتي:
١ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره.
٢ - أن الإقرار في المرض يورث التهمة في قصد الحرمان من الإرث فلا يعمل به.
٣ - أن هذا الإقرار دعوى فلا يقبل إلا ببينة.
الفرع الخامس: الإقرار بالنسب:
وفيه أمران هما:
١ - ثبوت النسب.
٢ - التوريث.
الأمر الأول: ثبوت النسب:
وقد تقدم ذلك فيما يثبت به النسب في آخر المجلد الرابع من فقه الأسرة.
الأمر الثاني: التوريث:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا ثبت النسب.
٢ - إذا لم يثبت النسب.
الجانب الأول: إذا ثبت النسب:
وفيه جزءان هما:
١ - التوريث.
٢ - التوجيه.

2 / 298