608

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث: حالة عدم الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حالة عدم الخروج.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج:
عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهًا عليه فيصح ويرتب أثره.
المطلب الثالث انتفاء الحَجْر
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الحَجْر.
٢ - إقرار المحجور.
المسألة الأولى: معنى الحجر:
الحَجْر: هو منع التصرف مطلقًا، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.
المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
١ - إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.
٢ - إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.

2 / 271