581

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن تكون الدعوى قرضًا ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما أقرضتني.
٣ - أن تكون الدعوى بيعًا، ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما بعتني.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
مطابقة اليمين للجواب شرط لقبولها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط مطابقة اليمين للجواب: أنها لتأكيده، فإذا لم تطابقه صارت أجنبية منه فلم تؤكده.
المطلب التاسع النيابة في اليمين
وفيه مسألتان هما:
١ - المراد بالنيابة في اليمين.
٢ - حكم النيابة.
المسألة الأولى: بيان المراد بالنيابة في اليمين:
النيابة في اليمين: أن يُقْسم من لا تلزمه اليمين عمن تلزمه.
المسألة الثانية: حكم النيابة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

2 / 243