550

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الاستيفاء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاستيفاء:
إذا رجع الشهود قبل استيفاء الحدود والقصاص لم تستوف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استيفاء الحدود والقصاص إذا رجع الشهود ما يأتي:
١ - أن رجوع الشهود شبهة، والعقويات تدرأ بالشبهات.
٢ - أن العقوبات عظيمة الخطر فلا تنفذ مع الشك في موجبها.
٣ - أن العقوبات إذا نفذت لا يمكن تداركها.
٤ - أن الخطأ في عدم التنفيذ أولى من الخطأ في التنفيذ؛ لأن التنفيذ إتلاف، وعدم التنفيذ إبقاء.
الفرع الثاني: الفرعان.
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
إذا كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر وجب الضمان لما يترتب عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان بالرجوع عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر لما يترتب عليه: أن الحكم هو الذي حال بين ما حكم به وبين صاحبه فكان

2 / 212