535

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.
٢ - أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.
٣ - أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.
الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه عدم الصحة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:
١ - أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.
٢ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.
٣ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:
أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.
المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة
وقد تقدم ذلك في أول الشروط.

2 / 197