530

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الاشتراط:
الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:
أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.
الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.
٢ - إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.
الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصًا آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 192