523

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار كل الموانع: أن انتظار زوالها يضر بصاحب الحق، وقد يؤدي إلى ضياع حقه وذلك لا يجوز.
الجزء الثال": الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن القول بأن قياس الغائب المعذور على الحاضر قياس مع الفارق؛ لأن الحاضر يمكن سماع شهادته في أي وقت فلا يلحق بصاحب الحق ضرر، بخلاف الغائب المعذور فلا يمكن سماع شهادته قبل زوال عذره، وذلك غير معلوم فافترقا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه
٣ - الترجيح
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر على قولين:
١ - القول الأول: أنها لا تقبل
٢ - القول الثاني: أنها تقبل
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر بما يأتي:

2 / 185