509

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة الواحد من غير يمين في الأمثلة المذكورة:
أن في اشتراط التعدد حرجًا ومشقة فلا يشترط؛ دفعًا للحرج والمشقة.
المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أتى برجل أو امرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قول ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وثبتت البينونة بمجرد دعواه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - معنى اكتمال الشهادة من وجه دون وجه.
٢ - العمل في هذه الحال.
٣ - الفرق بين الشهادة بما يوجب القود، والشهادة بالسرقة، حيث ثبت المال بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.
المسألة الأولى: معنى اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه:
معنى اكتمال الشهادة من وجه دون وجه: أن تكون الشهادة صالحة للعمل بها في أحد جانبي الدعوى دون الجانب الآخر.
المسألة الثانية: العمل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان العمل.
٢ - توجيهه.

2 / 171