498

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثامن: توجيه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل وصيته:
وجه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل الوصية له: أن نصيب المشهود عليه من الوصية سيعود على الشاهد.
المطلب الثاني عشر دفع الضرر
وفيه ثلاثة مسائل:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه رد الشهادة.
٣ - توجيه رد الشهادة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي:
١ - شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
٢ - شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.
٣ - شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.
المسألة الثانية: توجيه دفع الضرر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.
٢ - توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.
٣ - توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.

2 / 160