496

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع:
من الذين لا تقبل شهادتهم للانتفاع: من تقدم ذكرهم في الفرع الثاني من المسألة الأولى.
المسألة الثالثة: توجيه الانتفاع:
وفيها ثمانية فروع هي:
١ - توجيه انتفاع السيد بشهادته لعبده.
٢ - توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه.
٣ - توجيه انتفاع الملوك بشهادته لسيده.
٤ - توجيه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه.
٥ - توجيه انتفاع الشفيع بشهادته ببيع ماله فيه الشفعة.
٦ - توجيه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة.
٧ - توجيه انتفاع أحد الشفيعين بشهادته على الآخر بالتنازل عن الشفعة.
٨ - توجيه انتفاع الموصى له بالشهادة على مزاحمة في الوصية بما يبطل وصيته.
الفرع الأول: توجيه انتفاع السيد بشهادته لعبده:
وجه انتفاع السيد بشهادته لعبد: أن العبد وماله لسيده؛ لحديث: (من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١) فتكون شهادة السيد لعبده شهادة منه لنفسه.
الفرع الثاني: توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه:
وجه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (٢).

(١) سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، ٣٤٣٣.
(٢) سنن أبي داود كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، ٣٩٢٦.

2 / 158