484

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع على الأصول:
بأن شهادة الفروع للأصول لا تقبل، فلا تقبل عليهم كشهادة الفاسق.
الجانب الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفروع على الأصول: أنه لا محذور فيها كما تقدم في الاستدلال فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر، بل قد يكون فيها جلب ضرر؛ لأن الفرع سيتحمل ما لزم بشهادته على الأصل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الفروع على الأصول على شهادة الفاسق قياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو وصف ذاتي موجود في الشهادة له، والشهادة عليه، بخلاف رد شهادة الفرع للأصل فهو لوصف عارض، وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.

2 / 146