481

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: شهادة الفروع.
وفيه أمران هما:
١ - شهادة الفروع للأصول.
٢ - شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفرروع للأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
١ - أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
٢ - أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتي:

2 / 143