448

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، فالضمير للمسلمين، والكافر ليس من المسلمين وليس عدلًا عندهم.
٤ - أنها إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: أنه غير مأمون الخيانة وشهادة الزور.
الأمر الرابع: ما يستثنى.
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - شرطه.
٣ - الخلاف.
٤ - التحليف.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره مسلم.
الجانب الثاني: الشرط.
يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي:
الأول: أن تكون على وصية.
الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.
الثالث: ألا يحضره مسلم.
الجانب الثالث: الخلاف:

(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

2 / 110