339

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الأنواع.
٢ - بيان المراد بالبينة في القضاء.
الفرع الأول: بيان الأنواع:
من أنواع البينات حسب تعريفها ما يأتي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهود.
٣ - الأيمان.
٤ - القرائن.
٥ - النكول.
الفرع الثاني: المراد بالبينة في القضاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالبينة في القضاء الشهود.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد البينة في القضاء بالشهود ما يأتي:
١ - حديث (شاهداك أو يمينه) (١).
٢ - قوله ﷺ: (بينتك أو يمينه) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه قابل البينة باليمين، والذي يقابل اليمين هم الشهود.
٣ - حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

1 / 342