325

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأول: بيان الحكم:
إذا نكل من بيده العين عن الأيمان للكل حكم عليه بالعين لأحد المتداعيين لا بعينه، وحكم عليه للآخر بمثلها أو بقيمتها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه الحكم بالعين.
٢ - توجيه الحكم بالمثل.
القطعة الأول: توجيه الحكم بالعين:
وجه الحكم بالعين حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
القطعة الثانية: توجيه الحكم بالمثل:
وجه الحكم بالمثل حين النكول عن الأيمان للكل: أن الحكم بالعين لأحد المتداعيين بالنكول عن يمينه فوتها على الآخر فلزم له ضمانها بالمثل، أو بالقيمة.
الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للمتداعيين:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم:
المتداعيان يستهمان على العين والمثل، فما صار لكل واحد أخذه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه إجراء القرعة بين المتداعيين: أن المحكوم به لا يخص واحدًا منهما بعينه، ولا طريق لتحديد ما لكل واحد منها إلا القرعة.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

1 / 328