317

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.
٢ - قوله ﷺ للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) (٢) ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - شرط الترجيح.
٤ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

1 / 320