298

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: بيانه الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.
المطلب الحادي عشر الاستحقاق
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالاستحقاق.
٢ - حكم القسمة.
المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيانه المراد:
المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.

1 / 301