266

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم ثبوت الخيار بقسمة التراضي: بأن الخيار على خلاف الأصل، وقد ورد في البيع فلان يتعداه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الخيار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الخيار: أن وجهة نظره أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه لا دليل على قصر الخيار على البيع وهو معقول العلة فيتعدى إلى غيره.
الفرع الفاني: قسمة الإجبار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان، ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها، أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع.
الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:
١ - المراد بقسمة الإجبار.
٢ - الضابط لما يقسم بالإجبار.
٣ - أمثلة ما يقسم بالإجبار.
٤ - التكييف لقسمة الإجبار.

1 / 269