552

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الخامس: تغليظ الدية في الجناية على ما دون النفس:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التغليظ.
٢ - أمثلة التغليظ.
الجانب الأول: حكم التغليظ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الجناية على ما دون النفس في تغليظ الواجب كالجناية على النفس.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس: أن ما دون النفس فرع عن النفس فيجري مجراها في التغليظ.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس ما يأتي:
١ - الواجب في الموضحة خمس من الإبل: من غير تغليظ يكون كما يلي:
بنت مخاض، وابن مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة.
وفي التغليظ يكون كما يلي: بنت مخاض وربع بنت مخاض، وبنت لبون، وربع بنت لبون، وحقه وربع حقة، وجذعة، وريع جذعة.
٢ - دية اليد خمسون بعيرا، من غير تغليظ تكون كما يلي:
عشر بنات مخاض، وعشرة بني مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر حقاق، وعشر جذعات.
وفي التغليظ تكون كما يلي:
اثنا عشر بنت مخاض ونصف بنت مخاض، واثنا عشر بنت لبون ونصف بنت لبون، واثنا عشر حقة ونصف حقة، واثنا عشر جدعة ونصف جدعة.

2 / 75