549

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان من يطبق عليه:
تطبيق التغليظ الثلاثي يرجع إلى الحاكم الذي يفصل في القضية فيطبقه على من يرى تطبيقه عليه حسب الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والجريمة؛ لأن ذلك يختلف باختلافها.
الجزء الثاني: التغليظ بجنس الإبل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجنس المعتبر في التغليظ.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الجنس المعتبر:
جنس الإبل المعتبر في التغليظ هو الإناث، فلا يكون في دية العمد ذكر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حصر دية العمد في الإناث ما يأتي:
١ - ما تقدم في بيان أسنانها حيث لم يرد فيها ذكر.
٢ - الإناث أعلى وأنفس نظرا لأنها تنمو بالإنتاج بخلاف الذكور فإنها لا تزيد.
الجزء الثالث: التغليظ بحلول الدية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحلول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحلول:
دية العمد كلها حالة فلا يؤجل منها شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حلول دية العمد ما يأتي:
١ - ما تقدم من أخذ عمر الدية من قتادة فإنه لم يرد فيها تأجيل.
٢ - أن الأصل في الحق الحلول فلا يؤجل إلا بدليل ولم يرد في تأجيل دية العمد دليل.

2 / 72