546

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص: أن أحكام هذا الجزء أحكام الرقيق الخالص فيصح بيعه ولا يملك به وما يكسبه به لسيده، ومن أحكامه ديته فتكون كدية الرقيق الخالص.
الفرع الثالث: تغليظ الدية:
وفيه ستة أمور هى:
١ - معنى تغليظ الدية.
٢ - الجناية التي تغلظ فيها الدية.
٣ - نوع الدية التي يكون فيها التغليظ.
٤ - صفة التغليظ.
٥ - تغليظ الدية فيما دون النفس.
٦ - الدية قبل التغليظ.
الأمر الأول: معنى تغليظ الدية:
تغليظ الدية رفع صفاتها.
الأمر الثاني: الجناية التي تغلظ الدية فيها:
الجناية التي تغلظ الدية فيها: هي العمد وشبهه.
الأمرالثالث: نوع الدية التي يكون فيها التغليظ:
الدية التي يكون فيها التغليظ هي الإبل خاصة دون غيرها من الأنواع.
الأمر الرابع: صفة التغليظ:
وفيه جانبان هما:
١ - صفة التغليظ في العمد.
٢ - صفة التغليظ في شبه العمد.
الجانب الأول: صفة التغليظ في العمد:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - التغليظ بأسنان الإبل.
٢ - التغليظ بجنس الإبل.
٣ - التغليظ بحلول الدية.
٤ - التغليظ بتحميل الجاني للدية.

2 / 69