543

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في دية المكاتب على قولين:
القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.
القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (١).
٢ - ما روي عن علي ﵁ في ذلك (٢).
٣ - القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية المكاتب/ ٤٥٨١.
(٢) سنن النسائي، القسامة، دية المكاتب ٨/ ٤٦.

2 / 66