529

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: السلامة:
إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:
وفيها فقرتان هما:
١ - اعتبار السلامة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:
إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.
الفرع الثاني: مقادير الدية:
وفيه أمران هما:
١ - مقادير ديات الأحرار.
٢ - مقادير ديات المماليك.
الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:
وفيه جانبان هما:
١ - مقادير ديات الذكور.
٢ - مقادير ديات الإناث.

2 / 52