505

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المأمور غير مكلف.
٢ - إذا كان المأمور مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الضمان:
إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:
١ - أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.
الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا كان الآمر السلطان.
٢ - إذا كان الآمر غير السلطان.
الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان السلطان تخاف سطوته.
٢ - إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.
النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.

2 / 28