496

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: وجوب الدية بسبب الاستعداء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الاستعداء بحق.
٢ - إذا كان الاستعداء بغير حق.
الجزئية الأولى: إذا كان الاستعداء بحق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستعداء بحق ما يأتي:
١ - أن يكون المستعدى عليه متعديًا على حق من حقوق المستعدى.
٢ - أن يكون المستعدى عليه مماطلًا.
٣ - أن يكون المستعدى عليه جاحدًا.
٤ - أن تكون المستعدى عليها ناشزًا.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه.
٢ - إذا تعدى التلف المستعدى عليه.
الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الضمان:
إذا كان الاستعداء بحق فلا ضمان عليه للمستعدى عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستعدى عليه إذا كان الاستعداء عليه بحق ما يأتي:

2 / 19