494

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: إذا كان المستولى عليه غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا مات بسبب يختص بالمكان.
٢ - إذا مات بسبب لا يختص بالمكان.
الشيء الأول: إذا مات بسبب يختص بالمكان:
وفيه نقطتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من الأمثلة الخاصة بالمكان ما يأتي:
١ - الحية المستوطنة في المكان.
٢ - الصاعقة التي ينزلها الله في المكان.
٣ - المرض المعروف في المكان، مثل الجدري والحصباء والحماء.
٤ - أسباب الغرق من الأودية والأنهار والبحار والآبار.
٥ - شدة الحر أو شدة البرد.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا استولى على غير المكلف فمات بالحية أو الصاعقة أو المرض المختص بالمكان وجب عليه الضمان.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان غير المكلف إذا استولى عليه فمات بسبب يختص بالمكان بما يلي:

2 / 17