490

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.
٢ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.
٣ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.
٤ - وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.
٥ - وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.
الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

2 / 13