486

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - ضابط ما يوجب الدية.
٢ - أنواع ما يوجب الدية.
الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:
تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.
الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الأنواع.
٢ - أمثلتها.
٣ - وجوب الدية بها.
٤ - مسؤولية الدية.
الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - الإتلاف العمد.
٢ - الإتلاف شبه العمد.
٣ - الإتلاف الخطأ.
٤ - الإتلاف الملحق بالخطأ.
٥ - الإتلاف بالسبب.
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - الإتلاف بسبب الفعل.
٢ - الإتلاف بسبب الاستيلاء.
٣ - الإتلاف بسبب الاستعداء.
٤ - الإتلاف بسبب الاستدعاء.

2 / 9