474

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط:
إذا كانت الجناية بالشق كانت كيفية القصاص كما يلي:
١ - تعلم أطراف الشق في المجني عليه.
٢ - يقاس ما بين العلامتين وتعرف نسبته من العضو المجني عليه.
٣ - يعلم بقدر هذه النسبة من عضو الجاني المماثل لعضو المجني عليه.
٤ - يشق هذا المقدار من الجاني بعمقه من المجني عليه.
الأمر الرابع: التبنيج للقصاص:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا رضي المجني عليه.
٢ - إذا لم يرض المجني عليه.
الجانب الأول: التبنيج إذا رضي المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص جاز ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص: أن الحق في ذلك للمجني عليه فإذا رضي به جاز.
الجانب الثالث: إذا لم يرض المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 480