462

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر السادس: المماثلة في العدد (١):
وفيه جانبان هما:
١ - معنى المماثلة في العدد.
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:
المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.
الجانب الثاني: الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - الخلاف.
٢ - الشرط.
الجزء الأول: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.
القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.

(١) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.

1 / 468