457

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان المراد بالأرش:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان المفقود من الناقص له دية.
٢ - إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية.
النقطة الأولى: إذا كان المفقود من الناقص له دية:
وفيها نقطتان هما:
١ - بيان الأرش.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأرش:
إذا كان للمفقود من الناقص دية كانت هي الأرش.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كون أرش المفقود من الناقص ديته: أنه لو كان موجودا لم يجب فيه حين العفو إلى المال غير ديته فكذلك إذا كان تالفا.
النقطة الثانية: إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية:
وفيها قطعتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الذي لا دية له من المفقود من الناقص ما يأتي:
١ - اليد الشلاء.
٢ - الرجل الشلاء.
٣ - لسان الأخرس.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
وفيها شريحتان هما:

1 / 463