448

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:
١ - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.
٢ - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:
١ - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.
٢ - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.

1 / 454