446

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
١ - القصاص (١).
٢ - الدية (٢).
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - الدية.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.

(١) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.
(٢) المراد: الدية للجاني على الآخذ.

1 / 452