444

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الاسم والموضع شرط لوجوب القصاص، فلا تؤاخذ يمين بشمال، ولا رجل بيد، ولا سن أعلى بسن أسفل وهكذا.
الجانب الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المماثلة في الاسم والموضع لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - ما يترتب عليه.
٤ - سقوط القصاص به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل ما يأتي:
١ - أخذ اليمين بدل الشمال.
٢ - أخذ الشمال بدل اليمين.
٣ - أخذ البنصر بدل الخنصر.
٤ - أخذ الخنصر بدل البنصر.
٥ - أخذ الإبهام بدل السبابة.
٦ - أخذ السبابة بدل الإبهام.
الجزء الثاني: حكم أخذ غير المماثل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ:
أخذ غير المماثل في القصاص لا يجوز، سواء كان الاختلاف في الاسم أو في الموضع، وسواء كان بتراض أو بغيره.

1 / 450