442

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باستحقاق الأرش: بأن الزائد كان مستحق الأخذ بالقصاص لولا خوف الحيف فلما امتنع القصاص لخوف الحيف وجب العدول إلى البدل وهو الأرش.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع استحقاق الأرش: بأن الجناية واحدة في عضو واحد فلا توجب بدلين المال والقصاص.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - استحقاق الأرش.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باستحقاق الأرش: أن الحق متعلق بجميع محل الجناية، والزائد لم يستوف الحق فيه بالقصاص فيجب بدله وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

1 / 448