440

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:
١ - أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.
٢ - أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.
٣ - أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.
الفقرة الثانية: أرش الزائد:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأرش.
٢ - استحقاق الأرش.
الشيء الأول: بيان الأرش:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان في الزائد مقدر.
٢ - إذا لم يكن في الزائد مقدر.
النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:
١ - الموضحة.
٢ - المنقلة.

1 / 446