418

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الخامس: حضور السلطان للتنفيذ:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان المستوفي مندوب السلطان.
٢ - إذا كان المستوفي ولي المقتول.
الجزء الأول: حضور السلطان للتنفيذ إذا كان المستوفي مندوب السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحضور.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحضور:
إذا كان المستوفي مندوب السلطان فلا حاجة للحضور.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي مندوبه: أن حضور السلطان لمنع الحيف والتعدي كما سيأتي، وذلك منتف إذا كان المستوفي هو مندوب السلطان.
الجزء الثاني: حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي ولي القتيل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الحضور.
٢ - الهدف من الحضور.
٣ - الاستيفاء من غير حضور.
الجزئية الأولى: الحضور:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحضور.
٢ - من ينوب عن السلطان.

1 / 424