415

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن من أهداف التوكيل: عدم قدرة الموكل على الحضور، فإذا ألزم بالحضور لم تحقق الوكالة كل أهدافها.
٣ - أن الموكل قد يكون غائبا غيبة بعيدة ويكلفه الحضور مبالغ قد تشق عليه أو يعجز عنها، فلا يلزم بالحضور لمجرد احتمال العفو.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز تنفيذ الوكيل مع غيبة الموكل.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز تنفيذ الوكيل في غيبة الموكل: أن أدلته أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج باحتمال العفو.
٢ - الجواب عن الاحتجاج باحتمال العزل.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج باحتمال العفو:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن القصاص لا يكون إلا بعد محاولات للعفو من الأولياء واليأس منه واحتمال العفو منهم بعد ذلك بعيد.

1 / 421