413

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أجرة الوكيل.
الجزء الأول: حكم التوحيل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:
١ - ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:
أ - حديث العسيف، وفيه: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١). فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.
ب - حديث ماعز، وفيه: (إذهبوا به فارجموه) (٢).
٢ - أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:
أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
٣ - أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.

(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤٢٦.

1 / 419