408

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: رفض الأولياء للقرعة:
وفيها نقطتان هما:
١ - طريق التعيين.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: طريق التعيين:
إذا رفض الأولياء القرعة لتعيين المنفذ للقصاص ولم يتفقوا عليه كان للحاكم أن يتخذ أحد الطرق الآتية:
١ - أن يتولى إجراء القرعة بنفسه.
٢ - أن يعين من يقوم بالتنفيذ من غير قرعة.
٣ - أن يؤجل التنفيذ إلى أن يتفق الأولياء على المنفذ.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تخيير الحاكم فيما تقدم إذا رفض الأولياء التعيين: أنه تعذر تعيين المنفذ من قبل الأولياء فكان المرجع في ذلك إلى الحاكم كما لو تشاجر الأولياء في التزويج.
الشيء الثاني: دخول العاجز عن التنفيذ في القرعة:
وفيه نقطتان هما:
١ - أمثلة العاجز.
٢ - الدخول في القرعة.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة العاجز عن تنفيذ القصاص ما يأتي:
١ - الشيخ الكبير.
٢ - المريض.
٣ - الأشل.
٤ - المرأة.
٥ - من لا يتحمل مباشرة التنفيذ.

1 / 414