363

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.
الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - الاستيفاء.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:
١ - أن يجب القصاص على حامل.
٢ - أن يجب القصاص على حائل فتحمل.
٣ - أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.
الجزء الثاني: الاستيفاء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاستيفاء من الحامل.
٢ - الاستيفاء من المرضع.
الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإقدام على الاستيفاء.
٢ - ضحان الحمل.
الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 369