361

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بحق شريكه: أن القاتل هو الذي سيدفعه إلى شريكه ولم يدفعوا هم له شيئا، فلم يستحقوا الرجوع به.
ثانيا: توجيه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله:
وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قائله بديته إذا لم يعف الشريك أن دم الجاني مستحق لورثة قتيله ولم يعفوا عنه فلا يستحق ورثته بقتله الرجوع بشيء.
النقطة الثانية: القصاص:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا قتل بعض أولياء القتيل الجاني قبل الاتفاق عليه فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليه.
القول الثاني: أنه يجب عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: بأن قاتله له شبهة وهي الاشتراك في استحقاق القصاص منه، والقصاص يدرأ بالشبهة فلا يقتص منه.

1 / 367