355

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط ما يترتب لبقية الأولياء على قاتل الجاني بغير إذنهم إذا أجازوا القتل: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه وقع موقعه وكان كما لو اتفقوا عليه قبل القتل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز باقي الأولياء القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - ما يجب لشريك القاتل.
٢ - ما يجب لأولياء الجاني.
الشيء الأول: ما يجب لشريك القاتل:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - مسؤولية الواجب.
النقطة الأولى: بيان ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يحب:
الواجب لشريك قاتل الجاني ما زاد عما يستحقه القاتل من دية مورثهم قتيل الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه مقدار الواجب.
الشريحة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه استحقاق شركاء القاتل للجاني نصيبهم من الدية: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية، وقد فات القصاص بقتل الجاني بغير إذنهم فتعينت لهم الدية كما لو كان القاتل للجاني أجنبي.

1 / 361