349

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اشتراط الاتفاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.
الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.
٢ - انتظار تكليف غير المكلف.
٣ - انتظار الغائب.
٤ - قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.
الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:
وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.

1 / 355